شرح
ويشهد به صحيح هشام ، قال : أرسلنا إلي أبي عبد الله ( ع ) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل الينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها « 1 » . الحديث .
وهل يجوز تقديمه مطلقا كما عن جمع من المحققين ، أم لا ؟ وجهان ، ظاهر النصوص الموقتة والتعليل في صحيح هشام هو الثاني .
ويدل على الأول : صحيح معاوية بن وهب ، قال : سالت ابا عبد الله ( ع ) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز كل ما تريد واغتسل وأن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة « 2 » .
ورواية الشيخ إياه خاليا عن ذكر الغسل لا تضر بعد روايته إياه بنفسه بطريق آخر مع ذكر الغسل ، وكذلك الصدوق سيما بناء على ما أسس في محله من أنه عند دوران الامر بين الزيادة والنقصان يبنى على الأولى .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال ( ع ) : نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 7 ص 328 / الوسائل ج 12 ح 16418 ص 326 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 4 ص 62 / الوسائل ج 12 ح 16412 ص 324 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 9 ص 63 / الوسائل ج 12 ح 16422 ص 327 .