شرح
الامر به ، كالصحاح الثلاث لابن عمار « 1 » وصحيحي هشام « 2 » وابن وهب « 3 » .
وفي بعضها : عده من الواجب ، كموثق سماعة « 4 » ومرسل يونس « 5 » .
وفي بعضها : الامر بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده كصحيحي ابن عمار « 6 » والنضر « 7 » ، وخبري محمد « 8 » وعلي بن أبي حمزة « 9 » .
وفي بعضها : مضامين اخر يأتي بعضها في هذه المباحث ، ومقتضى ظاهر تلك الأخبار جميعا الوجوب كما أفتى به القديمان « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ح 16410 ص 323 .
( 2 ) الوسائل ج 12 ح 16418 ص 326 .
( 3 ) الوسائل ج 12 ح 16412 ص 324 .
( 4 ) الوسائل ج 12 ح 16428 ص 329 .
( 5 ) الوسائل ج 12 ح 16426 ص 328 .
( 6 ) الوسائل ج 12 ح 16437 ص 332 .
( 7 ) الوسائل ج 12 ح 16430 ص 329 .
( 8 ) الوسائل ج 12 ح 16434 ص 331 .
( 9 ) الوسائل ج 12 ح 16433 ص 330 .
( 10 ) حكاه العلامة في مختلف الشيعة عنهما ج 1 ص 315 ، ولكن ما حكاه عن ابن الجنيد هو القول بالاستحباب كما عليه المشهور ، نعم ما نقله عن ابن أبي عقيل هو القول بالوجوب فقط .