تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
والغسل أمامه .
شرح
وصحيح معاوية عنه ( ع ) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستة ليال ، قال ( ع ) لا بأس . وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال ( ع ) لا بأس « 1 » . وأما خبر علي بن حمزة ، سال أبو بصير أبا عبد الله ( ع ) وأنا حاضر ، فقال : إذا اطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما ؟ قال ( ع ) : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل « 2 » . فهو غير ما نحن فيه ، فإن مورده الاطلاء للاحرام الأول فيكون الثاني بعد انتهائه أو في أثنائه .

من مستحبات الاحرام الغسل

( و ) الثالث مما يستحب في الاحرام : ( الغسل أمامه ) بلا خلاف فيه ، وفي التذكرة « 3 » والمستند « 4 » وعن التحرير « 5 » دعوى الاجماع عليه . والنصوص الواردة في المقام متواترة ، وألسنتها مختلفة ، ففي بعضها :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2535 ص 308 / الوسائل ج 12 ح 16417 ص 325 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 6 ص 62 / الوسائل ج 12 ح 16415 ص 325 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 223 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 11 ص 268 . ( 5 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 1 ص 566 - 567 .