تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
وفي هذه النصوص ذكر في العانة الحلق والاطلاء ، وفي الإبط ، النتف ، ولم يذكر في العانة النتف ، ولا في الإبط الحلق والاطلاء ، وفي نصوص آداب الحمام وإن ذكر في الإبط الاطلاء والحلق إلا أنها غير مربوطة بالمقام ، فالجمود على ظاهر النصوص يقتضي الاقتصار على ما ذكر فيها ، ولكن الظاهر أنه كما فهمه المشهور المقصود هو إزالة الشعر بأي نحو كان . وليس في النصوص تنظيف الجسد من الأوساخ ، ولكن المصنف ( ص ) ذكره في المقام ، وفي محكي القواعد « 1 » ، وكذا المحقق في الشرائع « 2 » ، وليس له دليل بالخصوص ، نعم يمكن استفادته من هذه النصوص من باب تنقيح المناط ، ويؤيده ما دل على رجحان ذلك في نفسه . ومقتضى إطلاق النصوص هو مطلوبية الاطلاء للاحرام ولو كان اطلى قبل ذلك بأيام قلائل ، وأما إذا كان اطلى قبل للاحرام فأخر إحرامه فإن كان ذلك قبل الاحرام بستة ليال أو أقل أو أكثر إلى خمسة عشر يوما اجتزأ به كما أفتى به الأساطين ، للنصوص . ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما « 3 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 418 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 179 . ( 3 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 327 / الوسائل ج 12 ح 16416 ص 325 .