شرح
متمتع حلق رأسه بمكة ، قال ( ع ) إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه « 1 » .
وأورد عليه : تارة : بضعف السند ، لان في سنده علي بن الحكم « 2 » الذي صرح الشيخ ( ص ) في التهذيب « 3 » بأنه ضعيف جدا لا يعول على ما انفرد به .
وأخرى : بأن السؤال إنما وقع عن حلق رأسه بمكة ، والجواب مقيد بذلك السؤال بعود الضمير الواقع فيه إلى المسؤول عنه ، فلا يمكن الاستدلال به على لزوم الدم بذلك على وجه العموم .
وثالثة : بأنه إن تضمن لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها
الشعر للحج وهو خلاف المدعى ، ذكر ذلك كله سيد المدارك « 4 » .
ويتوجه على الأول : أن الخبر مروي عن الفقيه عن جميل ، وطريقه اليه في المشيخة صحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 7 ص 441 / الوسائل ج 12 ح 16406 ص 321 .
( 2 ) الصحيح علي بن حديد كما في المصدر .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 101 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 247 .