تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
متمتع حلق رأسه بمكة ، قال ( ع ) إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه « 1 » . وأورد عليه : تارة : بضعف السند ، لان في سنده علي بن الحكم « 2 » الذي صرح الشيخ ( ص ) في التهذيب « 3 » بأنه ضعيف جدا لا يعول على ما انفرد به . وأخرى : بأن السؤال إنما وقع عن حلق رأسه بمكة ، والجواب مقيد بذلك السؤال بعود الضمير الواقع فيه إلى المسؤول عنه ، فلا يمكن الاستدلال به على لزوم الدم بذلك على وجه العموم . وثالثة : بأنه إن تضمن لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج وهو خلاف المدعى ، ذكر ذلك كله سيد المدارك « 4 » . ويتوجه على الأول : أن الخبر مروي عن الفقيه عن جميل ، وطريقه اليه في المشيخة صحيح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 7 ص 441 / الوسائل ج 12 ح 16406 ص 321 . ( 2 ) الصحيح علي بن حديد كما في المصدر . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 101 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 247 .