شرح
إلى أول ذي القعدة ، ونصوص المنع من أول ذي القعدة إلى أيام الحج .
وفيه : أن قوله في خبر على : ما لم يحرم . يأبي عن ذلك ، وكذا قوله في خبر الخزاز : حين أريد الخروج إلى مكة .
فالحق : أن الجمع بينهما يقتضي البناء على الاستحباب ، وهذا مضافا إلى كونه جمعا عرفيا يعضده بناء الأصحاب على الاستحباب ، إذ مع عموم الابتلاء به لا يحتمل أن يكون ذلك واجبا قد خفي عليهم .
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال « 1 » .
فيحمل على مرتبة من الندب ، فيتم ما أفاده صاحب الجواهر « 2 » ( ص ) بأن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على تفاوت مراتب الندب ، كما فهمه المشهور ، المرتبة الأولى ما إذا مضت عشرة من شوال ، والمرتبة الثانية من أول ذي القعدة ، والمرتبة الثالثة إذا بقي شهر . 6 - نسب إلى المفيد « 3 » ( قدس ) وجوب الدم بالحلق في ذي القعدة .
واستدل له : بخبر جميل بن دراج ، قال : سالت ابا عبد الله ( ع ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ح 16397 ص 317 / قرب الإسناد ص 104 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 173 .
( 3 ) المقنعة ص 434 و 571 .