شرح
إطلاقه بما تقدم من النصوص المصرحة بالجواز وعدم البأس بالاخذ والحلق في شوال منطوقا أو مفهوما .
5 - ظاهر النصوص المتقدمة هو وجوب التوفير ، كما عن الشيخين في المقنعة « 1 » والاستبصار « 2 » والنهاية « 3 » ولكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة الاستحباب .
وأجيب عن ظهور الاخبار بأجوبة :
الأول : ما عن المختلف « 4 » بأن المستحب أيضا مأمور به كالواجب ، وأن أصالة البراءة ، وخبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ، فقال ( ع ) : لا باس به والسواك والنورة « 5 » - يقتضيان الاستحباب .
ولكن يرد عليه : أن المستحب وإن كان مأمورا به إلا أن حمل الامر على الاستحباب يتوقف على الدليل لكونه خلاف الظاهر ، وأصالة البراءة لا تصلح لذلك إذ لا مورد لها مع الدليل ، وخبر سماعة في غير شعر الرأس واللحية ، مع أنه مطلق من حيث أشهر الحج .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 391 .
( 2 ) الإستبصار ج 2 ص 161 .
( 3 ) النهاية ص 206 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 47 - 48 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 8 ص 47 / الوسائل ج 12 ح 16402 ص 319 .