تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
إلي العمرة « 1 » . ومثله - صحيح ابن سنان « 2 » . وموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة « 3 » . ومصحح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : اعف شعرك للحج إذا رايت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا « 4 » . وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفي شعره شهرا « 5 » . وصحيح ابن أبي العلاء عنه ( ع ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال ( ع ) : لا بأس ما لم ير الهلال « 6 » . وخبر أبي الصباح الكناني ، قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل أن شاء « 7 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 1 ص 46 / الوسائل ج 12 ح 16390 ص 315 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 197 ص 445 / الوسائل ج 12 ح 16390 ص 315 ، لكن باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان . . . إلخ . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 4 ص 47 / الوسائل ج 12 ح 16391 ص 316 . ( 4 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 318 / الوسائل ج 12 ح 16394 ص 316 . ( 5 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 317 / الوسائل ج 12 ح 16393 ص 316 . ( 6 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 317 / الوسائل ج 12 ح 16400 ص 319 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 11 ص 48 / الوسائل ج 12 ح 16403 ص 320 .