شرح
فما عن الشهيد في الدروس « 1 » من الاكتفاء به ضعيف .
3 - لو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا نزعه ويصح إحرامه كما تقدم ولو لبسه بعد الاحرام ، فالمشهور أن اللازم شقه وإخراجه من تحت ، والشاهد به النصوص المتقدمة بعضها ، لاحظ : صحيح معاوية عن المام الصادق ( ع ) : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك « 2 » .
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن عمار وغير واحد عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه « 3 » .
وخبري عبد الصمد « 4 » ، وخالد بن محمد المتقدمين « 5 » .
ومقتضى خبر خالد من جهة التعليل فيه نزع الثوب من الرأس بكونه جاهلا أن العالم إذا أحرم في قميصه لا ينزعه من رأسه ، لكنه ضعيف السند ، فتأمل ، ومقتضى إطلاق النصوص أن حكمه حكم الجاهل .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 344 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 45 ص 72 / الوسائل ج 12 ح 16859 ص 488 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 46 ص 72 / الوسائل ج 12 ح 16860 ص 488 .
( 4 ) الوسائل ج 12 ح 16861 ص 488 .
( 5 ) الوسائل ج 12 ح 16862 ص 489 .