تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
فما عن الشهيد في الدروس « 1 » من الاكتفاء به ضعيف . 3 - لو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا نزعه ويصح إحرامه كما تقدم ولو لبسه بعد الاحرام ، فالمشهور أن اللازم شقه وإخراجه من تحت ، والشاهد به النصوص المتقدمة بعضها ، لاحظ : صحيح معاوية عن المام الصادق ( ع ) : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك « 2 » . وصحيح ابن أبي عمير عن ابن عمار وغير واحد عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه « 3 » . وخبري عبد الصمد « 4 » ، وخالد بن محمد المتقدمين « 5 » . ومقتضى خبر خالد من جهة التعليل فيه نزع الثوب من الرأس بكونه جاهلا أن العالم إذا أحرم في قميصه لا ينزعه من رأسه ، لكنه ضعيف السند ، فتأمل ، ومقتضى إطلاق النصوص أن حكمه حكم الجاهل .
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 344 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 45 ص 72 / الوسائل ج 12 ح 16859 ص 488 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 46 ص 72 / الوسائل ج 12 ح 16860 ص 488 . ( 4 ) الوسائل ج 12 ح 16861 ص 488 . ( 5 ) الوسائل ج 12 ح 16862 ص 489 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150 | السيد محمد صادق الروحاني