شرح
وأكثر من ذي المعارج ، فإن رسول الله ( ع ) كان يكثر منها الحديث « 1 » . ونحوه غيره من الروايات الصحيحة .
وعن المقنعة « 2 » والمقنع « 3 » والمراسم « 4 » والفقيه « 5 » : استحبابها عند صعود الدابة وعند النزول منها ، والشاهد به صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله : ( ع ) إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد - إلى إن قال - واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت الحديث « 6 » .
وكفى به مدركا للاستحباب بعد قاعدة التسامح .
وفي العروة « 7 » وعن غيرها : استحبابها عند المنام .
ولم يدل عليه « 8 » دليل خاص كما اعترف به سيد المدارك « 9 » وصاحب
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 335 / الوسائل ج 12 ح 16569 ص 382 .
( 2 ) المقنعة ص 398 .
( 3 ) المقنع ص 220 .
( 4 ) المراسم العلوية ص 108 .
( 5 ) وهو الظاهر من الفقيه ج 2 ص 528 ، باب سياق مناسك الحج التلبية .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 109 ص 92 / الوسائل ج 12 ح 16570 ص 383 .
( 7 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 668 .
( 8 ) أي على استحباب التلبية عند النوم .
( 9 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 293 .