شرح
رابعها : ما في المنتهى « 1 » ، قال بعد حكمه بعدم جواز العدول في الواجب : وإن كان غير واجب عليه وعلم من قصد المستأجر الاتيان بالأفضل وإن لم يضمنه العقد فإنه يجوز له العدول إلى الأفضل له ، لأنه كالمنطوق به . . انتهى .
ونسب ذلك في الجواهر « 2 » إلى التحرير أيضا ، ونسب ذلك كاشف اللثام « 3 » إلى المعظم .
خامسها : ما عن القواعد « 4 » وهو جواز العدول إلى الأفضل مع تعلق الغرض به وإلا فلا .
سادسها : ما في الشرائع « 5 » قال : يجوز إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد .
وتنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في الموردين :
الأول : فيما يقتضيه القواعد .
الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ط ق ، ج 2 ، ص 867 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 372 .
( 3 ) كشف اللثام ، ط . ج ، ج 5 ، ص 166 .
( 4 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 411 .
( 5 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 170 .