شرح
عن المنوب عنه عند علمائنا . . انتهى « 1 » .
وفي المستند : بلا خلاف يوجد ، بل بلا خلاف على الظاهر المصرح به في التنقيح والمفاتيح وشرحه والحدائق ، بالوفاق كما في الذخيرة ، بل بالاجماع كما عن المسالك والمنتهى وجماعة ، بل بالاجماع المحقق . . انتهى « 2 » . وقد استدل له بوجوه :
أحدها : الاجماع استدل به جماعة منهم : الفاضل النراقي « 3 » .
وفيه : ما تقدم منا مرارا من أن الاجماع الذي يصح الاستناد اليه في الحكم هو الاجماع التعبدي وهو الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) ، وأما مع معلومية مدرك المجمعين فلا يعتمد على الاجماع .
الثاني : ما استدل به سيد المدارك « 4 » وفي الجواهر « 5 » ، وهو صحيحا ضريس والعجلي .
روى ضريس عن أبي جعفر ( ع ) في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 153 .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 122 .
( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 122 .
( 4 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 118 .
( 5 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 367 .