تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
والنصوص تدفع ذلك . وأفاد بعض الأعاظم « 1 » أن المراد من القرب إلى مكة أنه دون الميقات إلى جهة مكة . وهذا يلازم كونه أقرب إلى عرفات من الميقات فلا تفاوت بين العبارتين عملا ولا خارجا وإن كان بينهما تفاوت مفهوما . . . انتهى وعلى هذا فلا يهم التعرض لما استدل به له في مقابل النص والإيراد بأنه اجتهاد في مقابل النص . وهل يشمل هذا الحكم أهل مكة إذا أرادوا أن يحجوا حج الإفراد أو القران كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المستند « 2 » : نفي بعضهم الخلاف فيه ، أم لا ؟ وجهان . يشهد للأول مرسل الفقيه : وسئل الصادق ( ع ) عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال ( ع ) من منزله « 3 » . فإن مقتضى إطلاقه ثبوت هذا الحكم لأهل مكة . وقد مر غير مرة أن المرسل إذا كان مرسله ينسب ما تضمنه إلى المعصوم ( ع ) يكون حجة ، وغير الحجة هو ما كان بلسان : روي . وما شاكل . وخبر ابن أبي نصر عن أخيه رياح : قال ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) إنا نروي
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 270 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 186 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2530 ص 306 / الوسائل ج 11 ح 14951 ص 335 .