شرح
ويشهد به كثير من الأخبار الواردة عنهم ( ع ) كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله « 1 » .
وعن التهذيب بعد ما روى ذلك وقال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله « 2 » .
وصحيح عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ، قال ( ع ) : يحرم منه « 3 » .
وصحيح مسمع عنه ( ع ) إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله « 4 » . ونحوها غيرها من الأخبار .
وهذه النصوص - كما ترى - متفقة على أن المعتبر القرب إلى مكة كما أفتى المشهور بذلك .
ولكن عن موضع من المعتبر « 5 » اعتبار القرب إلى عرفات ، وكذا في كنز العرفان « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 29 ص 59 / الوسائل ج 11 ح 14946 ص 333 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 30 ص 59 / الوسائل ج 11 ح 14947 ص 334 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 32 ص 59 / الوسائل ج 11 ح 14949 ص 334 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 31 ص 59 / الوسائل ج 11 ح 14948 ص 334 .
( 5 ) المعتبر ج 2 ص 786 .
( 6 ) كنز العرفان ج 1 ص 286 .