تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
وفي الصحيح : كأنهم من أهل مكة ، أريد بهما انه بحكمهم في عدم المتعة لا من جميع الجهات . وعليه فأهل مكة يحرمون منها ، والمجاور يحرم من الجعرانة وهي أحد مواضع أدنى الحل ، والأحوط لأهل مكة أيضا أن يحرموا منها . هذا كله في حج الإفراد والقران ، وأما إذا أرادوا التمتع فقد مر بيان ميقاته في مسألة ما لو صار الآفاقي مقيما بمكة . فراجع . وهل يكون إحرام هؤلاء من منزلهم من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت كما عن جماعة ، بل عن الكافي « 1 » والغنية « 2 » والاصباح « 3 » : ان الإحرام من الميقات أفضل ، أم يكون من باب العزيمة فلا يجوز ؟ ظاهر النصوص هو الثاني . واستدل لأفضلية الإحرام من الميقات كاشف اللثام « 4 » وسيد العروة « 5 » : ببعد المسافة ، وطول الزمان . وهما كما ترى . نعم يمكن أن يقال : إنهم إذا ذهبوا إلى أحد المواقيت يجوز لهم الإحرام منه ، لصدق المرور على الميقات ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الكافي للحلبي ص 202 . ( 2 ) غنية النزوع ص 155 . ( 3 ) اصباح الشيعة ص 151 . ( 4 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 310 . ( 5 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 634 .