شرح
أن عليا ( ع ) قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله . فقال : قد قال ذلك علي ( ع ) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت « 1 » .
ويمكن الاستدلال بالنصوص المتقدمة بالتقريب الذي ذكره في المستند « 2 » : بأن يكون المراد بها من كان منزله في جميع ذلك الموضع المبتدأ بدون الميقات المنتهى بمكة .
ثم قال : واستشكل بعضهم من جهة أن الأقربية إلى مكة تقتضي المغايرة .
وأجاب عنه : بأن الأقرب إنما ورد في كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب . . انتهى .
وعن الفاضل الخراساني « 3 » : الإشكال في الحكم : بأن في حديثين صحيحين ما يخالف ذلك .
أحدهما : صحيح سالم الحناط ، قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله ( ع ) من أين أحرم بالحج ؟ فقال ( ع ) من حيث أحرم رسول الله ( ع ) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح « 4 » . الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ح 14954 ص 335 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 187 .
( 3 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 576 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 9 ص 302 / الوسائل ج 11 ح 14760 ص 268 .