تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ولحج التمتع مكة ، ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته .
شرح
تنبيه : عن المصنف في المنتهى « 1 » : أبعد تلك المواقيت الخمسة ذو الحليفة وهو على عشرة مراحل من مكة على ميل من المدينة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مساحة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان . سادسها : مكة ( و ) قد تقدم تفصيل القول في أن الميقات ( لحج التمتع مكة ) في الشرط الرابع من شروط حج التمتع ، فلا نعيد .

ميقات مَنْ منزله أقرب من الميقات

سابعها : ما ذكره بقوله : ( ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته ) وهو المشهور بين الأصحاب . وفي المنتهى « 2 » : ذهب اليه علمائنا أجمع ، وهو قول أهل العلم كافة إلا مجاهد . . انتهى . وفي التذكرة « 3 » : باجماع العلماء خلافا لمجاهد . . انتهى . وفي الجواهر « 4 » : بل الإجماع بقسميه عليه . . انتهى .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 667 . ( 2 ) منتهى المطلب المصدر السابق . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 190 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 18 ص 113 .