تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
إنما الكلام في موارد : 1 - في تعيين الجحفة ، وبيان المراد منها . 2 - في أنه هل يجوز تأخير الإحرام إليها اختيارا أم لا ؟ 3 - أنه هل يختص الضرورة بالمرض والضعف أم تعم كل ضرورة ؟ 4 - في أنه هل يجوز الإحرام منها اختيارا إذا مشى من غير طريق ذي الحليفة ، فيختص المنع بمن مشى من ذلك الطريق ، أم لا يجوز ؟ 5 - في أنه بناء على عدم جواز التأخير لو لم يحرم من ذي الحليفة وجاوزه فأحرم من الجحفة هل يكون إحرامه صحيحا وإن عصى بالتأخير أم لا ؟ أما الأول : ففي المستند « 1 » : الجحفة بالجيم المضمومة ثم المهملة الساكنة ثم الفاء المفتوحة فناء على سبع مراحل من المدينة وثلث من مكة كما عن بعض أهل اللغة . وعنه : أن بينها وبين البحر نحو ستة أميال ، وعن غيره ميلان . قيل : ولا تناقض ، لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة . وقيل : كانت مدينة فخربت سميت بها : لاجحاف السيل بها أي ذهابه بها « 2 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 180 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 576 / الحدائق الناضرة ج 14 ص 435 .