شرح
إنما الكلام في موارد :
1 - في تعيين الجحفة ، وبيان المراد منها .
2 - في أنه هل يجوز تأخير الإحرام إليها اختيارا أم لا ؟
3 - أنه هل يختص الضرورة بالمرض والضعف أم تعم كل ضرورة ؟
4 - في أنه هل يجوز الإحرام منها اختيارا إذا مشى من غير طريق ذي الحليفة ، فيختص المنع بمن مشى من ذلك الطريق ، أم لا يجوز ؟
5 - في أنه بناء على عدم جواز التأخير لو لم يحرم من ذي الحليفة وجاوزه فأحرم من الجحفة هل يكون إحرامه صحيحا وإن عصى بالتأخير أم لا ؟
أما الأول : ففي المستند « 1 » : الجحفة بالجيم المضمومة ثم المهملة الساكنة ثم الفاء المفتوحة فناء على سبع مراحل من المدينة وثلث من مكة كما عن بعض أهل اللغة .
وعنه : أن بينها وبين البحر نحو ستة أميال ، وعن غيره ميلان . قيل : ولا تناقض ، لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة .
وقيل : كانت مدينة فخربت سميت بها : لاجحاف السيل بها أي ذهابه بها « 2 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 11 ص 180 .
( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 576 / الحدائق الناضرة ج 14 ص 435 .