تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وعند الضرورة الجحفة .
شرح
وعن المصباح المنير « 1 » : ماء من مياه بني جشم ، ثم سمي به الموضع ، وهو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة ، ويقال على ستة أميال . وفي التذكرة « 2 » ، وعن المبسوط « 3 » : وهو على عشرة أميال من مكة وعن المدينة ميل . وعن شرح الإرشاد « 4 » لفخر الإسلام : ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة ، وكان قبل الإسلام اجتمع فيه ناس وتحالفوا . ونحوه عن التنقيح « 5 » . أقول : لا ريب في أنه لا فائدة في هذا النزاع والاختلاف ، إذ مسجد الشجرة لم يزل معروفا من صدر الإسلام إلى اليوم كما صرح به في الجواهر « 6 » ، ولعل وقوع الاختلاف المذكور من الغرائب .

الجحفة ميقات لأهل المدينة عند الضرورة

ثم إنه لا اشكال ( و ) لا خلاف بينهم في أنه يجوز لأهل المدينة أن يحرموا ( عند الضرورة ) من ( الجحفة ) ويشهد به النصوص الآتية .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ج 1 - 2 ص 146 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 191 . ( 3 ) المبسوط . ج 1 ص 313 . ( 4 ) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 5 ص 212 ط . ج . ( 5 ) التنقيح الرائع ج 1 ص 447 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 18 ص 109 .