تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
ماشيا فلم أهل حتى أتيت لجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله ( ع ) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة « 1 » . هذا ، مضافا إلى ما تقدم من النصوص المعينة لمسجد الشجرة لأهل المدينة الظاهرة في التعيين . واستدل للقول الآخر بصحيح علي بن جعفرعن أخيه موسى ( ع ) ، قال سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم ، وأهل الشام ومصر من أين هو ؟ قال : أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم . الحديث « 2 » . وصحيح معاوية بن عمار أنه سال أبا عبد الله ( ع ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة . فقال ( ع ) : لا باس « 3 » . وصحيح الحلبي ، سألت أبا عبد الله ( ع ) : من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال ( ع ) : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 324 / الوسائل ج 11 ح 14907 ص 317 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 15 ص 55 / الوسائل ج 11 ح 14877 ص 309 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2527 ص 306 / الوسائل ج 11 ح 14903 ص 316 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 23 ص 57 / الوسائل ج 11 ح 14905 ص 316 .