تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
التأخير إليها اختيارا ولم يخالف إلا الجعفي « 1 » وابن حمزة في الوسيلة « 2 » ، فإنهما جوزا التأخير إليها اختيارا . استدل للأول : بجملة من النصوص كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال ( ع ) : لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة « 3 » . قوله : إلا من المدينة . أي : من ميقات أهل المدينة هو مسجد الشجرة ، كما دل على ذلك النصوص المتقدمة . وخبر أبي بصير ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : خصال عابها عليك أهل مكة ، قال : وما هي ؟ قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله ( ع ) أحرم من الشجرة . قال : الجحفة أحد الوقتين فأخذت بادناهما وكنت عليا « 4 » . إذ ظاهره أن وجه تأخيره كونه عليلا فيدل بالمفهوم على عدم جواز التأخير بدون ذلك . وصحيح أبي بكر الحضرمي ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إني خرجت باهلي
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الدروس ج 1 ص 493 . ( 2 ) الوسيلة ص 160 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 25 ص 57 / الوسائل ج 11 ح 14911 ص 318 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 22 ص 57 / الوسائل ج 11 ح 14906 ص 317 .