شرح
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عن المتعة في الحج من أين أحرامها وإحرام الحج ؟ قال ( ع ) : وقت رسول الله ( ع ) لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة . الحديث « 1 » . ونحوهما في ذلك صحيح الحلبي .
وتقريب الاستدلال بها : أن من المعلوم أن ليس المراد بالشجرة نفس الشجرة ، بل الظاهر أن المراد بها مسجد الشجرة .
الطائفة الرابعة : ما دل على أن الميقات هو ذو الحليفة ، وفسر ذلك بالشجرة كصحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق ( ع ) عن الأوقات التي وقتها رسول الله ( ع ) للناس ، فقال ( ع ) : إن رسول الله ( ع ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة « 2 » .
ولا ينافي ذلك النصوص الدالة على أنه ذو الحليفة من دون أن يفسره الظاهر في بادئ النظر في أنه المكان الذي فيه المسجد كصحيح أبي أيوب الخزاز المتقدم : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة « 3 » .
وصحيح معاوية المتقدم أيضا قال ( ع ) : ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ح 14881 ص 310 / قرب الإسناد ص 108 .
( 2 ) الوسائل ج 11 ح 14879 ص 309 / قرب الإسناد ص 76 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 319 / الوسائل ج 11 ح 14873 ص 307 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 318 / الوسائل ج 11 ح 14874 ص 307 .