تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
النص والفتوى . الثاني : الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر إجماعا ، كما في المستند « 1 » وغيره ، وعن المدارك لا ريب فيه « 2 » . واستدل له بوجوه : الأول : الآية الكريمةما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى« 3 » . وفيه : أولا : انها مختصة بالمشركين ولا تشمل غيرهم من الكفار . وثانيا : أن النيابة عنه في الحج غير الاستغفار ، والمناط غير محرز . الثاني : الآية الشريفة :وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى« 4 » . وفيه : أنه تخصص الآية بالروايات الدالة على جواز النيابة في الحج . الثالث : انصراف الأدلة الدالة على جواز النيابة إلى النيابة عن المسلم . وفيه : أنه لو سلم الانصراف فهو بدوي ناش من انس الذهن بالفتاوي . الرابع : النهي عن الموادة لمن حاد الله ورسوله ، أفاده صاحب الجواهر ( ره ) « 5 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 118 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 110 . ( 3 ) سورة التوبة ، آية 114 . ( 4 ) سورة النجم ، آية 40 . ( 5 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 357 .