شرح
النص والفتوى .
الثاني : الاسلام فلا تصح النيابة عن الكافر إجماعا ، كما في المستند « 1 » وغيره ، وعن المدارك لا ريب فيه « 2 » .
واستدل له بوجوه :
الأول : الآية الكريمةما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى« 3 » .
وفيه : أولا : انها مختصة بالمشركين ولا تشمل غيرهم من الكفار .
وثانيا : أن النيابة عنه في الحج غير الاستغفار ، والمناط غير محرز .
الثاني : الآية الشريفة :وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى« 4 » .
وفيه : أنه تخصص الآية بالروايات الدالة على جواز النيابة في الحج .
الثالث : انصراف الأدلة الدالة على جواز النيابة إلى النيابة عن المسلم .
وفيه : أنه لو سلم الانصراف فهو بدوي ناش من انس الذهن بالفتاوي .
الرابع : النهي عن الموادة لمن حاد الله ورسوله ، أفاده صاحب الجواهر ( ره ) « 5 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 118 .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 110 .
( 3 ) سورة التوبة ، آية 114 .
( 4 ) سورة النجم ، آية 40 .
( 5 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 357 .