تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وهي ستة .
شرح
ونحوه ما عن النهاية الأثيرية « 1 » ، غير تام . ويؤيد ما ذكرناه ما عن الصحاح « 2 » والقاموس « 3 » : أن الميقات : الوقت المضروب للفعل والموضع يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه . وبذلك ظهر أن ما في العروة « 4 » من أن المواقيت أطلقت على المواضع المعينة للإحرام مجازا أو حقيقة متشرعية . في غير محله . وكيف كان فلا ريب في أنه لابد وأن يحرم الحاج والمعتمر من مكان معين ، وقد قرر الشارع الأقدس لكل طائفة موضعا خاصا ، وباعتبار تعدد الطوائف تكثرت المواقيت . ( و ) قد اختلفت كلمات القوم - تبعا للنصوص - في تعدادها ، فمنهم من قال : ( هي ) خمسة ، ومنهم من جعلها ( ستة ) ومنهم من قال : إنها سبعة ومنهم من ذكر عشرة ، وليس ذلك اختلافا في الحكم ، بل هم متفقون على جواز الإحرام من الجميع ، بل لكل نكتة في تعيين العدد بحسب نظره ، ولكن المشهور بين الأصحاب ذكر الستة « 5 » .
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير ج 3 ص 418 . ( 2 ) الصحاح للجوهري ج 1 ص 269 . ( 3 ) القاموس المحيط . ج 1 ص 166 . ( 4 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 629 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 103 .