تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
وقد اختلفت النصوص أيضا ، وفي بعضها ذكر ستة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( ع ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن حينئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذاالحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله « 1 » . وفي بعض الأخبار ذكر خمسة كصحيح الحلبي ، قال أبو عبد الله ( ع ) الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( ع ) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( ع ) « 2 » . ونحوه غيره . ولكن المستفاد من مجموع النصوص ما عليه فتوى الفقهاء من أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة كما سيمر عليك عند ذكرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 318 / الوسائل ج 11 ح 14874 ص 307 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 319 / الوسائل ج 11 ح 14875 ص 308 .