تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ولا يجب على الباقين . الباب الثالث : في الإحرام ، وإنما يصح من الميقات .
شرح
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ« 1 » . والنصوص الدالة على ذلك كثيرة ، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا ( و ) ستعرف أنه ( لا يجب على الباقين ) .

في المواقيت

( الباب الثالث : في الإحرام ، وإنما يصح من الميقات ) والمراد به الأمكنة المعينة شرعا للإحرام ، فإن الإحرام لا ينعقد إلا من المكان المعين الذي قرره الشارع بالإجماع والأخبار التي ستمر عليك ، وإطلاقه على ذلك المكان إنما يكون من باب إطلاق الكلي على الفرد ، فإن الميقات أصله موقات ، فانقلبت الواو ياء لأن ما قبلها مكسور ، ويكون للزمان والمكان ، فميقات الصلاة الزمان ، وميقات الحج المكان . فما عن المصباح المنير « 2 » من أن الميقات : الوقت ، والجمع مواقيت ، وقد استعير الوقت للمكان ، ومنه : مواقيت الحج موضع الإحرام . . انتهى .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 196 . ( 2 ) المصباح المنير ج 2 ص 667 .