تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
3 - قد عرفت اتفاق النص والفتوى على أنه بعد الطواف والسعي يعقد الإحرام بالتلبية ، وأن الحج صحيح إلا أن هناك خبرين صريحين في بطلان الحج : أحدهما : صحيح عمر بن اذينة أو حسنه عن أبي عبد الله ( ع ) : أنه قال : وهؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا فلايزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلاحج ولا عمرة « 1 » . والمحدث الكاشاني ( ره ) بعد نقل ذلك قال : بيان : كانوا يقدمون الطواف والسعي على مناسك منى وربما يكررون فحكم ببطلان حجهم بذلك وذلك لأن طواف البيت وسعيه موجب للإحلال ، لأنها آخر الأفعال ، فإذا طاف قبل الإتيان بمناسك منى فقد أحل من حجه قبل تمامه ، فإذا جدد التبية فقد أحرم إحراما آخر ، وإن لم يطف بعد ذلك فقد بقي حجه بلا طواف فلا حجة ولا عمرة له أيضا ، لعدم نيتد لها ، وعدم إتمامه إياها ، لأنه لم يأت بالتقصير بعد فقد خرج منها قبل كمالها فبطلت ، ثم إذا كرر الطواف والتلبية فقد كرر الحل والعقد « 2 » . . انتهى . ثم إنه ( قدس ) بعد ذلك قال ولأجل ذلك يحمل حسن معاوية - المتقدم - على التقية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 541 / الوسائل ج 11 ح 14699 ص 244 . ( 2 ) حكاه عنه في الحدائق الناضرة ج 14 ص 396 - 397 .