شرح
3 - ما أفاده من الا ستبعادات ، فإنه يرد عليه : أن تلك الا ستبعادات لا توجب رفع اليد عن ظهور الأخبار .
والحق أن يقال : إن الطائفة الأخيرة إنما هي في مقام بيان ان له أن يجعل ما أتى به عمرة ويجعل حجته متعة .
وقوله : وليحل . أي يبقى على الإحلال ولا يعقد بالتلبية ، ثم يأتي بالحج ويصير ذلك تمتعا ، وله أن يعقد ويتمها إفرادا .
وأما الطائفة الثانية فهي معارضة مع حسن معاوية ، فإن كان الجمع بينهما ممكنا بأن تحمل الطائفة الثانية على إرادة عدم صحة العدول إلى التمتع من جهة ما فيها من استشناء القارن عن الإحلال فهو ، وإلا فيرجع إلى المرجحات ، والترجيح مع تلك الطائفة الموافقة للكتاب والسنة الدالين على أن القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله وحتى يقصر .
وعليه فالمتعين هو الأخذ بظاهر النصوص الأولى الدالة على أن المفرد يحل بالطواف ، وأنه يجب عليه العقد بالتلبية ، وإذا انضم إليها نصوص جواز العدول إلى التمتع تكون النتيجة هو وجوب العقد بالتلبية ، إلا إذا جاز له العدول إلى التمتع وقصد ذلك .