تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
3 - ما أفاده من الا ستبعادات ، فإنه يرد عليه : أن تلك الا ستبعادات لا توجب رفع اليد عن ظهور الأخبار . والحق أن يقال : إن الطائفة الأخيرة إنما هي في مقام بيان ان له أن يجعل ما أتى به عمرة ويجعل حجته متعة . وقوله : وليحل . أي يبقى على الإحلال ولا يعقد بالتلبية ، ثم يأتي بالحج ويصير ذلك تمتعا ، وله أن يعقد ويتمها إفرادا . وأما الطائفة الثانية فهي معارضة مع حسن معاوية ، فإن كان الجمع بينهما ممكنا بأن تحمل الطائفة الثانية على إرادة عدم صحة العدول إلى التمتع من جهة ما فيها من استشناء القارن عن الإحلال فهو ، وإلا فيرجع إلى المرجحات ، والترجيح مع تلك الطائفة الموافقة للكتاب والسنة الدالين على أن القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله وحتى يقصر . وعليه فالمتعين هو الأخذ بظاهر النصوص الأولى الدالة على أن المفرد يحل بالطواف ، وأنه يجب عليه العقد بالتلبية ، وإذا انضم إليها نصوص جواز العدول إلى التمتع تكون النتيجة هو وجوب العقد بالتلبية ، إلا إذا جاز له العدول إلى التمتع وقصد ذلك .

تنبيهات :

1 - أن ما أفاده السيد في محكي المدارك بعد نقل بعض ما تقدم من الروايات وبعد نقل ما عن الشهيد ( ره ) من أن دليل التحلل ظاهر ، والفتوى به