تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
مشهورة ، والمعارض منتف ، قال : وهو كذلك لكن ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحجة مع التحلل عمرة كما ذكره الشيخ ( ره ) وأتباعه « 1 » . . انتهى . هو الصحيح . وإيراد صاحب الحدائق ( ره ) عليه بأن ظاهر صحيح معاوية أو حسنه المتقدم : فليحل وليجعلها متعة . أنه مع عدم العقد بالتلبية فالواجب عليه الإحلال والعدول إلى التمتع ، وإذا انضم إلى ذلك الأخبار الواردة في حجة الوداع المتضمة لأمر الله عز وجل بأن من لم يسق الهدي يجب عليه العدول إلى التمتع بعد الطواف والسعي - يستنتج أن كل من أحرم مفردا وطاف وسعى ولم يسق الهدي ولم يعقد إحرامه بالتلبية فإنه يصير محلا ، ويجب عليه أن يجعل ما أتى به عمرة يتمتع به إلى الحج « 2 » . في غير محله ، فإن السيد لا يدعي أنه لا يجوز العدول ، بل مدعاه أن النصوص لا تدل على الانقلاب القهري ، وهو متين وما أفاده لا يدل على الانقلاب القهري . 2 - أفاد سيد المدارك « 3 » أن مراد المحقق ومن قال بمقالته من النية : أن المفرد لا يحل إلا بنية العدول إلى العمرة فيتحلل مع العدول بإتمام أفعالها ، وعلى هذا فلا يتحقق التحلل بالنية إلا في مورد يسوغ فيه العدول إلى العمرة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 201 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 390 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 202 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368 | السيد محمد صادق الروحاني