شرح
إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ قال : نعم . فقال : هل سقت الهدي ؟ قال : لا . فأخذ أبو جعفر بشعره وقال أحللت والله « 1 » . ونحوهما غيرهما .
ثانيتهما : ما يدل على أن لمن طاف بالبيت أن يحل ويجعل ما أتى به متعة . وظاهره عدم الإحلال به بدون النية كخبر صفوان ، قلت لأبي الحسن علي بن موسى ( ع ) : إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة . فقلت له : لا . فقال : قد سألني عن ذلك وقلت له : لا ، وله أن يحل ويجعلها متعة « 2 » .
وحسن معاوية بن عمار ، سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، فقال ( ع ) : فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي « 3 » .
فإن ظاهر قوله : فليحل . أنه لا يحل بالطواف بدون النية ، هذه هي نصوص الباب .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2547 ص 313 / الوسائل ج 11 ح 14825 ص 289 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 102 ص 89 / الوسائل ج 12 ح 16492 ص 353 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 298 / الوسائل ج 11 ح 14728 ص 255 .