شرح
وفي الجواهر « 1 » ذكر في الجمع بين النصوص الصريحة في أن القارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله وإن طاف ولم يلب لا معارض لها سوى حسن ابن عمار المتقدم الذي جعل فيه القران بمنزلة المفرد ، ويمكن إرادة العازم على الحج والعمرة من القارن فيه ، مع أنه متحد لا يعارض المتعدد المعتضد بالأصل وبغيره .
ثم قال : إن من المستبعد جدا الإحلال قهرا والانقلاب عمرة كذلك ، خصوصا في الطواف المندوب الذي قد عرفت جوازه من القارن المفرد وخصوصا فيمن كان فرضه ذلك ، فإن الأدلة المزبورة لا تصلح لإثبات الانقلاب القهري خصوصا بعد معلومية توقف الإحلال على التقصير نصا وفتوى ، واحتمال تخصيص ذلك بما هنا ليس بأولى من العكس على معنى أن له الإحلال إن شاء به في مقام يجوز العدول إلى العمرة . . انتهى ملخصا .
وفي كلامه ( قدس ) مواقع للنظر والمناقشة .
1 - ما ذكره من المحمل لحسن ابن عمار ، فإن قوله ( ع ) : في ذيله : والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا به من الطواف بالتلبية . يدفع ذلك .
2 - ما أفاده من أنه متحد لا يعارض المتعدد المعتضد بالأصل ، فإنه يرد عليه : أن التعدد وكذا الا عتضاد بالأصل ليس من المرجحات الموجبة لتقديم واجدها .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 68 .