تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
استحبابا .
شرح
ثالثها : ما عن المرتضى « 1 » والمفيد « 2 » وهو عكس ذلك . رابعها : ما عن الحلي « 3 » ، وفي الشرائع « 4 » ، واختاره المصنف « 5 » وولده « 6 » ، وهو أنه لا يحلان إلا بالنية ولكن مع ذلك يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف الذي هو المراد بقولهم عند كل طواف ( استحبابا ) بل عن المفاتيح « 7 » نسبته إلى المتأخرين ، بل ظاهر المحكي عن التذكرة « 8 » الإجماع ممن عدا الشيخ على القول الرابع . يشهد لوجوب التلبية وانهما يحلان بدون النية : جملة من النصوص كحسن معاوية بن عمار المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) ، سأله عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال ( ع ) : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية « 9 » .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ص 105 ، حكاه عنه في المدارك ج 7 ص 199 . ( 2 ) المقنعة ص 61 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 522 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 176 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 401 / تبصرة المتعلمين ص 88 . ( 6 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 262 . ( 7 ) في الجواهر ج 18 ص 65 حكى نسبته إلى المتأخرين عن التنقيح . ( 8 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 70 - 71 . ( 9 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 298 / الوسائل ج 11 ح 14816 ص 286 .