شرح
وفيه : أنه جمع تبرعي لا شاهد له ، ومجرد الاختلاف بين الأخبار لا يصلح لذلك .
رابعها : حمل جميع الطوائف غير الأخيرة على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية فيكون التقية في عمل المكلف ، ذكره في العروة « 1 » .
وفيه : أولا : أن المخالفين غير مفتين بما تضمنته تلك النصوص المختلفة ، كي تحمل على التقية .
وثانيا : أن موافقة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فرض فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللاحجة .
خامسها : ما في العروة « 2 » أيضا ، قال : مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدة اختلافها وتعارضها ، نقول مقتضى القاعدة هو ما ذكرناه ، لأن المفروض أن الواجب عليه هو التمتع ، فمادام ممكنا لا يجوز العدول عنه ، والقدر المسلم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج ، واللزم إدراك الا ختياري من الوقوف ، فإن كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل . . انتهى .
وفيه : أنه مع وجود النصوص لا مجال للرجوع إلى القاعدة ، إذ لو أمكن
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 624 .
( 2 ) العروة الوثقى المصدر السابق .