تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
المندوب بعد فرض عموم الأخبار للجميع ، بل صحيح ابن الحجاج المتقدم في التحديد بيوم التروية مورده صرورة النساء فيكون حجهن حج الإسلام . وثانيا : أنه كيف يصح الجمع بين الطائفة الأولى المتضمنة أن من يدخل مكة يوم عرفة يتبدل وظيفته إلى الإفراد ، وأنه لا متعة له بعد يوم التروية ، وبين ما يدل على بقاء وقت المتعة إلى يوم عرفة ، سيما مثل صحيح محمد بن ميمون المتضمن لقدوم أبي الحسن متمتعا ليلة عرفة ، ثم الإهلال بالحج والخروج ، فإن فعله ( ع ) لو لم يدل على أنه أفضل لا إشكال في الدلالة على أن غيره ليس أفضل منه . وبالجملة طوائف من النصوص المتقدمة آبية عن الحمل على الأفضل . ثالثها : ما أفاده بعضهم - ويقرب مما ذكره الشيخ ره : بأن يحمل الأخبار المختلفة على بيان أنه لعمرة التمتع أوقات مختلفة : أحدها : الوقت الا ضطراري ، وهو بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى أن يدرك المسمى من الوقوف . ثانيها : الوقت الاختياري الإجزائي وهو يوم عرفة ما قبل زوال الشمس . ثالثها : وقت الفضيلة ، وله مراتب : 1 - إلى زوال الشمس من يوم التروية . 2 - إلى غروبها من يوم التروية . 3 - إلى سحر عرفة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325 | السيد محمد صادق الروحاني