شرح
ذلك لو لم تكون مطلقة كما ترى .
مع أن بعض النصوص المتقدمة لا يصلح للحمل على ذلك لو لم يكن ممتنعا ، أضف اليه : أنه جمع لا شاهد له .
ثانيها : ما عن الشيخ في التهذيب « 1 » وهو : حمل النصوص على اختلاف مراتب الفضل فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل العدول إلى الحج ، ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال السابق منها أفضل من اللاحق وإن كانت مشتركة في التخيير وعند الزوال يوم عرفة يتعين العدول ، لفوات الموقف غالبا ثم قال : هذا إذا كان الحج مندوبا لا فيما إذا كان هو الفريضة . . انتهى .
واستجوده سيد المدارك « 2 » ، وبعض الأعاظم من المعاصرين « 3 » بعد نقل ما عن الشيخ ( ره ) قال : ويشهد لهذا الجمع ما في ذيل صحيح ابن بزيع المتقدم : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة ، فإن المراد به فوت أفضل الأفراد لجواز الإتيان بالعمرة المتمتع بها في شهر ذي الحجة قطعا .
ولكن يرد على هذا الوجه : أولا : أنه لا وجه للتخصيص بالحج
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 170 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 178 .
( 3 ) كتاب الحج للسيد الكلبايكاني ج 1 ص 117 - 118 .