تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
ذلك لو لم تكون مطلقة كما ترى . مع أن بعض النصوص المتقدمة لا يصلح للحمل على ذلك لو لم يكن ممتنعا ، أضف اليه : أنه جمع لا شاهد له . ثانيها : ما عن الشيخ في التهذيب « 1 » وهو : حمل النصوص على اختلاف مراتب الفضل فالأفضل الاحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل العدول إلى الحج ، ثم ليلة عرفة ثم يومها إلى الزوال السابق منها أفضل من اللاحق وإن كانت مشتركة في التخيير وعند الزوال يوم عرفة يتعين العدول ، لفوات الموقف غالبا ثم قال : هذا إذا كان الحج مندوبا لا فيما إذا كان هو الفريضة . . انتهى . واستجوده سيد المدارك « 2 » ، وبعض الأعاظم من المعاصرين « 3 » بعد نقل ما عن الشيخ ( ره ) قال : ويشهد لهذا الجمع ما في ذيل صحيح ابن بزيع المتقدم : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة ، فإن المراد به فوت أفضل الأفراد لجواز الإتيان بالعمرة المتمتع بها في شهر ذي الحجة قطعا . ولكن يرد على هذا الوجه : أولا : أنه لا وجه للتخصيص بالحج
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 170 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 178 . ( 3 ) كتاب الحج للسيد الكلبايكاني ج 1 ص 117 - 118 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324 | السيد محمد صادق الروحاني