تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
تامة إلى أن يقطع التلبية « 1 » . وقطع التلبية كناية عن زوال الشمس من يوم عرفة . الثامنة : ما دل على أن المناط خوف فوت الوقوف بعرفة كخبر يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين « 2 » . وعن الوافي : وفي بعض النسخ : إن لم يحرم من ليلة عرفة . بدل : إن لم يحرم من ليلة التروية . وخبر محمد بن سرد - وعن المنتقى : أنه محمد بن مسرور - قال كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( ع ) ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع ؟ فوقع ( ع ) : ( ساعة يدخل مكة إن شاء الله تعالى يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضى إلى الموقف ويفيض مع الامام « 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أهل بالحج والعمرة
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 444 / الوسائل ج 11 ح 14834 ص 293 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 444 / الوسائل ج 11 ح 14832 ص 292 . ( 3 ) الوسائل ج 11 ح 14843 ص 295 .