شرح
قال ( ع ) : تنتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهى محرمة « 1 » .
ونحوها في ذلك صحيح جميل في خصوص الحائض « 2 » .
الثانية : ما يدل على التحديد بزوال الشمس من يوم التروية كصحيح إسماعيل بن بزيغ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها ؟
قال ( ع ) : كان جعفر ( ع ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ( ع ) يقول : صلاة الصبح من يوم التروية ،
فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ؟
فقال : زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبى صالح - تأتى هذه الرواية في المسألة الآتية - فقال ( ع ) : لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة .
فقلت : فهي عليَّ إحرامها أو تجدد إحرامها للحج ؟ فقال : لا هي على إحرامها قلت : فعليها هدي ، قال ( ع ) : لا إلا أن تحب أن تطوع ثم قال : اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 5 ص 300 / الوسائل ج 11 ح 14859 ص 300 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 9 ص 390 / الوسائل ج 11 ح 14846 ص 296 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 12 ص 391 / الوسائل ج 11 ح 14858 ص 299 .