شرح
الثالثة : ما دل على التحديد بإدراك الناس بمنى كصحيح مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة ؟ قال ( ع ) : ما أدركوا الناس بمنى « 1 » .
ومرسل ابن أبي بكير عن بعض أصحابنا وقد سأل عن أبي عبد الله ( ع ) عن المتعة متى تكون ؟ قال ( ع ) يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى « 2 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى « 3 » . ونحوها غيرها .
الرابعة : ما دل على التحديد بسحر عرفة كصحيح محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة « 4 » .
الخامسة : ما دل على التحديد بأول عرفة كخبر زرارة قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينة وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال ( ع ) : يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 13 ص 171 / الوسائل ج 11 ح 14841 ص 294 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 12 ص 170 / الوسائل ج 11 ح 14833 ص 293 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 11 ص 170 / الوسائل ج 11 ح 14835 ص 293 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 19 ص 172 / الوسائل ج 11 ح 14836 ص 293 .