شرح
المسمى منه .
6 - ما عن ظاهر الدروس « 1 » وهو : خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة .
7 - ما نقله صاحب الجواهر « 2 » عن بعض متأخري المتأخرين وهو : التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والاتمام إذا لم يخف الفوت .
ومنشأ الاختلاف : النصوص فإنها مختلفة وعلى طوائف :
الأولى : ما يدل على أن الحد يوم التروية كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ( ع ) عن رجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ؟ قال : يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية « 3 » .
وخبر إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن ( ع ) : إنما المتعة إلى يوم التروية « 4 » .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : أرسلت إلى أبى عبد الله ( ع ) إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف نصنع ؟
هامش
( 1 ) الدروس ج 1 ص 335 - 336 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 35 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 28 ص 173 / الوسائل ج 11 ح 14855 ص 299 .
( 4 ) الإستبصار ج 2 ح 16 ص 249 / الوسائل ج 11 ح 14853 ص 298 .