شرح
أنكر ذلك ونقل عن شيخه ان المحقق قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور والى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لاحد من الأصحاب فيظن أن فيه خلافا .
وكيف كان فيشهد للحكم نصوص :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في القاطنين بمكة إذا أقاموا شهرا : فإن لهم أن يتمتعوا قلت : من أين ؟ قال ( ع ) : يخرجون من الحرم قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس « 1 » . ومثله خبر حماد « 2 » .
ودعوى : أن ذيلهما يوجب الاشكال في دلالتهما كما ترى .
ومنها : صحيح عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : من أين أهل بالحج ؟ فقال ( ع ) : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق « 3 » . فتأمل .
ومنها : صحيح معاوية بن عمار عنه ( ع ) : إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا - إلى أن قال - فأحرم بالحج « 4 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 32 ص 35 / الوسائل ج 11 ح 14757 ص 266 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 300 / الوسائل ج 11 ح 14761 ص 268 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 455 / الوسائل ج 11 ح 14964 ص 339 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 454 / الوسائل ج 11 ح 14963 ص 339 .