تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وإنشاء إحرام الحج من مكة .
شرح
والمراد من كونهما في سنة واحدة هو أن يوقعا في أشهر الحج من سنة واحدة لا أن لا يكون بينهما أزيد من سنة بحيث لو أتى بالعمرة في آخر ذي الحجة يصح أن يأتي بحجه في السنة الآتية وهو واضح .

اعتبار كون احرام الحج من مكة

( و ) الرابع من الشرائط : ( إنشاء إحرام الحج من مكة ) بلا خلاف . وفي التذكرة « 1 » : ذهب اليه علماؤنا . وفي المنتهى « 2 » : ذهب اليه علماؤنا ولا نعرف فيه خلافا إلا في رواية عن أحمد . . انتهى . . وفي الحدائق « 3 » : وقد أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتع مكة . وما في الشرائع « 4 » ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ولو دخل مكة على الأشبه . . انتهى . قد يوهم وقوع الخلاف فيه إلا أن الشهيد الثاني ( ره ) في محكي المسالك « 5 » نقل عن شارح ترددات الكتاب « 6 » أنه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 193 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 667 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 359 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 174 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 197 . ( 6 ) ايضاح ترددات الشرائع ج 1 ص 158 .