شرح
وفيه : أن عدم التفريق أعم من عدم جوازه ولزوم الاتصال .
وأما ما عن المعتبر عن سعيد بن المسيب كان أصحاب رسول الله ( ع ) يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا « 1 » .
فيرد عليه : أن عدم تمتعهم أعم من عدم جوازه .
8 - النصوص التي تدل على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو زوال يوم عرفة كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ( ع ) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ؟ قال : يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية « 2 » .
وخبر إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن ( ع ) : المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة يجعلها حجة مفردة إنما المتعة إلى يوم التروية « 3 » . ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة الآتية في المسألة اللاحقة .
وتقريب الاستدلال بها على ما في المستند « 4 » : أنه لو لم يعتبر في المتعة اتحاد سنة النسكين لم يصح ذلك النفي والحكم بالذهاب والامر بالعدول على الاطلاق ، بل مطلقا والتقييد بمن أراد الحج في سنة العمرة أو
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 4 ص 356 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 28 ص 173 / الوسائل ج 11 ح 14855 ص 299 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 26 ص 173 / الوسائل ج 11 ح 14853 ص 298 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 11 ص 247 .