پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
وإنشاء إحرام الحج من مكة .
شرح
والمراد من كونهما في سنة واحدة هو أن يوقعا في أشهر الحج من سنة واحدة لا أن لا يكون بينهما أزيد من سنة بحيث لو أتى بالعمرة في آخر ذي الحجة يصح أن يأتي بحجه في السنة الآتية وهو واضح .

اعتبار كون احرام الحج من مكة

( و ) الرابع من الشرائط : ( إنشاء إحرام الحج من مكة ) بلا خلاف . وفي التذكرة « 1 » : ذهب اليه علماؤنا . وفي المنتهى « 2 » : ذهب اليه علماؤنا ولا نعرف فيه خلافا إلا في رواية عن أحمد . . انتهى . . وفي الحدائق « 3 » : وقد أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتع مكة . وما في الشرائع « 4 » ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ولو دخل مكة على الأشبه . . انتهى . قد يوهم وقوع الخلاف فيه إلا أن الشهيد الثاني ( ره ) في محكي المسالك « 5 » نقل عن شارح ترددات الكتاب « 6 » أنه
پاورقی
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 193 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 667 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 359 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 174 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 197 . ( 6 ) ايضاح ترددات الشرائع ج 1 ص 158 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 291 | السيد محمد صادق الروحاني