شرح
5 - النصوص الدالة على أن المعتمر بعمرة التمتع مرتهن بالحج ومحتبس لا يجوز له الخروج عن مكة ما لم يأت بالحج كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) كيف أتمتع ؟
فقال : يأتي الوقت فيلبى بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى أحل من كل شئ وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج « 1 » . ونحوه غيره .
وفيه : أن عدم جواز الخروج أعم من إيقاع الحج في تلك السنة ، إذ له أن يجاور مكة إلى القابل فيحج فيه .
ودعوى : أن المتبادر من عدم جواز الخروج قبل الحج التتابع بين الاعمال .
مندفعة : بأنه كما يلتزم مع الفصل بينهما بشهرين - كما لو اعتمر في شوال - بالصحة كذلك مع الفصل بسنة .
6 - الاخبار المبينة لكيفية حج التمتع مطلقا أو مع خوف الحج . وفيه : أنه لا إشكال في جواز إيقاعهما في سنة واحدة ومن تلك النصوص لا يستفاد تعين ذلك زائدا على جوازه .
7 - الاخبار المتضمنة للأفعال البيانية فإنه لم يرد خبر عن معصوم ولم يسمع أحد إتيان واحد منهم بالتمتع مفرقا بين النسكين بسنة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 22 ص 31 / الوسائل ج 11 ح 14725 ص 254 .