تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وإتيان الحج والعمرة في عام واحد .
شرح

اعتبار كون الحج والعمرة في سنة واحدة

( و ) الثالث من الشرائط : ( إتيان الحج والعمرة في عام واحد ) بلا خلاف بينهم كما في الحدائق « 1 » بل بلا خلاف فيه بين العلماء كافة كما في الجواهر « 2 » وعن غيرها وفي التذكرة « 3 » بعد ذكر هذا الشرط وما قبله من الشرطين قال : وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتع . . انتهى . وظاهره قيام الاجماع عليه بل قال فيها : ولو اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في ذلك العام بل حج من العام المقبل - إلى أن قال - لأنه لا يكون متمتعا وهو قول عامة العلماء . واستدل له بوجوه : 1 - الاجماع وفيه ما تكرر منا من أن الاجماع غير التعبدي ليس بحجة . 2 - قاعدة توقيفية العبادات ذكرها في العروة « 4 » . وفيه : أن توقيفتها لا تنافى البناء على عدم دخل شئ فيها جزء أو شرطا للاطلاق أو الأصل .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 14 ص 356 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 14 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 214 . ( 4 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 614 .