شرح
3 - اصالة الاحتياط للشك في أن العمرة في سنة والحج في سنة أخرى مجزيتان أم لا ؟ والاشتغال اليقيني يستدعى البراءة اليقينية .
وفيه : أن المحقق في محله أن الأصل عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين هو البراءة لا الاحتياط فلو شك في اعتباره إيقاع النسكين في سنة واحدة وعدمه الأصل يقتضى العدم .
4 - النصوص الدالة على دخول العمرة في الحج وارتباطها به كخبر معاوية ابن عمار عن - الإمام الصادق ( ع ) - المتقدم - عن افتراق المتمتع والمعتمر قال ( ع ) إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء الحديث « 1 » .
وصحيح معاوية وغيره المتضمن لبيان حجه ( ع ) في حجة الوداع - المتقدم - وفيه بعد بيان التمتع : ثم شبك ( ع ) أصابعه بعضها إلى بعض وقال دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة « 2 » . ونحوهما غيرهما .
وفيه : أنه لا إشكال في أن المراد بالارتباط والدخول ليس هو الاتصال ولذا لو أتى بالعمرة في أول شوال ، ثم حج في موقعه يكون حجة تمتعا فليكن الفصل بسنة أيضا كذلك بل المراد به وحدة النسكين وأنهما ليسا عملين مستقلين بل كل منهما مرتبط بالاخر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 535 / الوسائل ج 14 ح 19286 ص 311 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 234 ص 454 / الوسائل ج 11 ح 14647 ص 213 .