شرح
وأخرى نبنى كما هو الحق على أن عنوان المتعة من العناوين القصدية الدخيل في العمرة المتمتع بها إلى الحج والظاهر أنه على هذا أيضا لا بد من البناء على الصحة ، فإن هذا دخيل في التمتع لا في العمرة المفردة بل هي لا دليل على دخل عنوان قصدي فيها .
وعليه فالأظهر أن مقتضى القاعدة هي الصحة .
فما في الجواهر « 1 » والعروة « 2 » وغيرهما من تسليم أن مقتضى القاعدة هو ما أفاده السيد في المدارك « 3 » من البطلان . غير تام بل مقتضى القاعدة هي الصحة .
وقد استدلوا للصحة في المقام : بخبر أبى جعفر الأحول عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل فرض الحد في غير أشهر الحج قال ( ع ) : يجعلها عمرة « 4 » .
وبخبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله ( ع ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما الأضحى على أهل الأمصار « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 19 .
( 2 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 613 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 171 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2963 ص 458 / الوسائل ج 11 ح 14772 ص 273 .
( 5 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 487 / الوسائل ج 11 ح 14764 ص 270 .