تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
منها : ما تقدم في مسألة التمتع بالعمرة المفردة . ومنها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله : أن الله تعالى يقول : الحج أشهر إلى آخره وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة « 1 » . ومنها : خبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال : الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة « 2 » . ومنها : غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم ( ع ) هو الأول . واستدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى :فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ« 3 » إذ لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر بقوله تعالى :فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ« 4 » ، وهو سائغ يوم النحر متى تحلل في أوله . واستدل للثاني : بما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة « 5 » . وقال المصنف في المنتهى « 6 » : وليس يتعلق بهذا الاختلاف حكم . . انتهى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 196 ص 445 / الوسائل ج 11 ح 14766 ص 271 . ( 2 ) الإستبصار ج 2 ح 1 ص 161 / الوسائل ج 11 ح 14770 ص 272 . ( 3 ) سورة البقرة آية 197 . ( 4 ) نفس الآية السابقة . ( 5 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 290 / الوسائل ج 11 ح 14771 ص 273 . ( 6 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 664 .