شرح
وقال في التذكرة « 1 » : واعلم أنه لا فائدة كثيرة في هذا النزاع للاجماع على أنه لوفاته الموقفان فقد فاته الحج وأنه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر وما بعده . . انتهى .
وقريب منه ما عن المختلف « 2 » واستحسنه من تأخر عنه ، وهو كذلك .
العمرة قبل أشهر الحج
مسألة : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج بقصد عمرة التمتع فقد عرفت أنها لا تقع تمتعا وهل تصح مفردة كما في العكس أم لا ؟ وجهان : اختار الأول جماعة بل ظاهر المصنف ( ره ) في التذكرة والمنتهى عدم الخلاف فيه قال في التذكرة : لا ينعقد بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج فإن أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة « 3 » . . انتهى . ونحوه في المنتهى « 4 » . وعن المدارك « 5 » وكشف اللثام « 6 » اختيار الثاني .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 185 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 28 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 186 .
( 4 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 665 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 171 .
( 6 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 41 .