شرح
وعن السيد « 1 » وابن إدريس « 2 » : أنه لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية وعن الشيخ في الجمل « 3 » والمبسوط « 4 » : أنه لا ينعقد إحرامه بالاشعار والتقليد إلا عند العجز عن التلبية .
ويشهد للأول نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم « 5 » .
وصحيح عمر بن يزيد عنه ( ع ) : من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير « 6 » .
وصحيح حريز عنه ( ع ) في حديث : فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية « 7 » . ونحوها غيرها .
واستدل للثاني بالاجماع عليها وبالتأسى فإنه ( ع ) لبى بالاتفاق مع قوله ( ع ) : خذوا عنى مناسككم « 8 » .
هامش
( 1 ) الإنتصار للسيد المرتضى ص 242 .
( 2 ) السرائر ج 1 ص 532 .
( 3 ) الجمل والعقود ص 130 .
( 4 ) المبسوط . ج 1 ص 307 - 308 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 58 ص 43 / الوسائل ج 11 ح 14798 ص 279 .
( 6 ) الوسائل ج 11 ح 14799 ص 279 .
( 7 ) الوسائل ج 11 ح 14797 ص 279 .
( 8 ) الصراط المستقيم ج 3 ص 188 / عوالي اللآلي ج 1 ص 215 / نهج الحق ص 471 .